الحر العاملي

32

الفصول المهمة في أصول الأئمة

أبواب أحكام الأموات باب 1 ( 1181 ) 1 - قال عليه السلام : إذا دعيتم إلى الجنايز فأسرعوا وإذا دعيتم إلى العرايس ( 1 ) فأبطئوا . ( 1182 ) 2 - وقال عليه السلام : إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنها تذكر الدنيا ، وإذا دعيتم إلى الجنايز فأسرعوا فإنها تذكر الآخرة . باب 2 ( 1183 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس ( 1 )

--> الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الاحتضار ، الباب 34 ( باب استحباب الاسراع إلى الجنازة ، والإبطاء عن العرس والوليمة ، وترجيح الجنازة عند التعارض ) . الجديد ، 2 : 451 / 2 ( 2621 ) ، القديم ، 2 : 660 / 2 . نقله عن الفقيه : 1 : 169 / 495 ، الباب 25 ، من أبواب أحكام الأموات ، باب الصلاة على الميت ، الحديث 41 . ) . ( 1 ) العرس ، بالكسر المرأة وبالضم المصدر ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 2 : 451 / 3 ( 2622 ) ، القديم ، 2 : 661 / 3 . نقله عن قرب الإسناد : 86 / 281 وفي نسخة : 42 . الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الأموات ، الباب 36 ( باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين ) . الجديد ، 2 : 455 / 3 ( 2631 ) ، القديم ، 2 : 663 / 3 . نقله عن الكافي : 3 : 123 / 6 . ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه أسقط قوله : فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه ، الفقيه ، 1 : 133 / 35 . ( 1 ) أي لا يصيب إلى حد الجبر وكقوله تعالى : ( أن كيد الشيطان كان ضعيفا ) ، سمع منه .